للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويحتمل أن يريد بالانصراف المذكور التسليم؛ فإنه يقال: انصرف من الصلاة أي سلّم منها، والله أعلم» (١).

وإذا كان الانصراف لفظًا مجملًا يحتمل التسليم ويحتمل غيره كان حمله على التسليم أقرب؛ لأن وجوب المتابعة تنقطع بالتسليم.

(ح-٣٢١٥) لما رواه مسلم من طريق السدي، قال: سألت أنسًا كيف أنصرف إذا صليت؟ عن يميني، أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله ينصرف عن يمينه (٢).

ولحديث ثوبان في مسلم: كان رسول الله إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام (٣).

ومعلوم أن هذا الذكر يقال قبل استدبار القبلة؛ لحديث عائشة في مسلم: كان النبي إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام (٤).

وقد روى النسائي وغيره من حديث أبي ذر في قيام الليل: (من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب الله له قيام ليلة).

فإن من صلى مع الإمام حتى فرغ من صلاته فقد حاز هذا الفضل، وليس شرطًا فيه حتى يستدبر القبلة أو ينصرف من مكانه.

قال ابن خزيمة: دلالة على أن القارئ والأمي إذا قاما مع الإمام إلى الفراغ من صلاته كتب له قيام ليلته (٥).

الدليل الثاني:

كل الأدلة التي ذكرناها في وجوب متابعة الإمام، وفي تحريم التقدم عليه في


(١) المفهم لما أشكل في تلخيص مسلم (٢/ ٥٩).
(٢) صحيح مسلم (٦٠ - ٧٠٨).
(٣) صحيح مسلم (١٣٥ - ٥٩١).
(٤) صحيح مسلم (١٣٦ - ٥٩٢).
(٥) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>