للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأما الفرائض، فتكبيرة الإحرام والسلام .... وأما السلام، فإن سلم قبل إمامه عامدًا بطلت صلاته، وإن سلم ساهيًا لم تبطل، وحمل عنه إمامه سهوه» (١).

ولم يفهم من الانصراف: استدبار القبلة، ولا الخروج من المسجد.

وترجم له النسائي في السنن: (باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة) (٢).

وذهب الحسن والزهري أن المقصود بالانصراف: أنه لا ينصرف الناس حتى يقوم الإمام، قال القاضي عياض: وجماعة الناس على خلافهما؛ لأن الاقتداء بالإمام قد تم بتمام الصلاة (٣).

وقال المظهري في المفاتيح في شرح المصابيح: «قوله (ولا بالانصراف) يحتمل أن يريد به التسليم من الصلاة، ويحتمل أن يريد به الخروج من المسجد» (٤).

وقال ابن رجب: «نهاهم عن مسابقته بالركوع والسجود والانصراف من المسجد بعد إتمام صلاته» (٥).

وحمله ابن قدامة على الانحراف عن القبلة.

جاء في الكافي: «فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه» (٦).

وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: «رأوا أن ذلك كان خاصًّا بالنبي وأن ذلك من باب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٦٢] فإنه قد كان يحتاج إلى مكالمتهم في أمور الدين ومراعاة المصالح والآراء، والله أعلم.


(١) المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٤٠٢)، وفعل مثل ذلك المازري في شرح التلقين (٢/ ٧٦٩).
(٢) سنن النسائي (٣/ ٨٣).
(٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٣٤٠)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٥٨).
(٤) المفاتيح شرح المصابيح (٢/ ٢٤١).
(٥) فتح الباري (٣/ ١٤٣).
(٦) الكافي (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>