للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تكبيرة الإحرام يستدل بها هنا على تحريم التقدم عليه بالسلام.

دليل من قال: إن سبق إمامه بالسلام بنية المفارقة صحت صلاته وإلا فلا:

إذا سلم قبل إمامه، ولم ينو مفارقته فسدت صلاته؛ لأنه لا يجتمع بقاء حكم الائتمام والسلام من الصلاة قبل إمامه، فكان هذا الفعل منه مناقضًا لقصده ومنافيًا لوجوب متابعته.

وإن سلم ناويًا مفارقته، جاز له ذلك.

(ح-٣٢١٦) لما رواه البخاري من طريق سليم (هو ابن حيان بن بسطام الهذلي): حدثنا عمرو بن دينار،

حدثنا جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي ، فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذًا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي : يا معاذ، أفتان أنت ثلاثًا اقرأ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ونحوها (١).

وله شاهد من حديث أنس .

(ح-٣٢١٧) رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز ابن صهيب

عن أنس بن مالك قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه، فدخل حرام، وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد ليصلي مع القوم، فلما رأى معاذًا طوَّل، تَجَوَّزَ في صلاته، ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة، قيل له: إن حرامًا دخل المسجد، فلما رآك طَوَّلْتَ تجوز في صلاته، ولحق بنخله يسقيه. قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال: فجاء حرام إلى النبي ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلًا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم،


(١) صحيح البخاري (٦١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>