للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بأنه يخرج من الصلاة إذا جلس مقدار التشهد عند من لا يرى وجوب التشهد، وبعضهم يقول: إذا تشهد، وقد صح عن عطاء وابن المسيب والحسن والنخعي ومكحول أنهم قالوا: إذا تشهد ثم أحدث فقد صحت صلاته، فإذا كان الحدث قبل السلام لا يفسد الصلاة فالتسليم من باب أولى.

وصح عن شعبة أنه قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الصلاة؟ فقال: لا حتى يتشهد، أو يقعد قدر التشهد (١).

دليل من قال: إذا سلم قبل إمامه بطلت صلاته:

(ح-٣٢١٤) روى مسلم من طريق علي بن مسهر، عن المختار بن فلفل،

عن أنس، قال: صلى بنا رسول الله ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف … الحديث (٢).

وجه الاستدلال:

نهى الحديث عن مسابقة الإمام بأفعال الصلاة، ومنه الانصراف.

والانصراف مركب من قول وفعل، فالقول: قوله: (السلام عليكم ورحمة الله).

والفعل: هو الالتفات يمينًا وشمالًا، وقد سماه النبي بالانصراف.

والذي يظهر أنه عنى بالانصراف التسليم، وليس استدبار القبلة؛ ولا الخروج من المسجد؛ وإن قيلت في تفسير الانصراف؛ لأن المتابعة تنقطع بالتسليم.

قال النووي: «والمراد بالانصراف السلام» (٣).

ولما ساق القاضي أبو بكر بن العربي هذا الحديث، قال: في ذلك أربع مسائل، فذكر في المسائل الثلاث مخالفة الإمام في الأفعال، وذكر في المسألة الرابعة، مخالفته في الأقوال، فقال: «أما الأقوال، فعلى ضربين: فرائض وفضائل:


(١) انظر هذه الآثار مخرجة في الباب السادس عشر، الفصل الأول، حكم التسليم (١٠/ ٥٩٢).
(٢) صحيح مسلم (١١٢ - ٤٢٦).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٥٠)، وانظر: رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام للفاكهاني (٢/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>