للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخذ علقمة بيدي قال: وأخذ عبد الله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول الله بيدي فعلمني التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد (١).

[سبق تخريجه] (٢).

الدليل الثالث:

قوله: (وتحليلها التسليم) التسليم على الصحيح ليس هو جزءًا من الصلاة، بل هو فعل منافٍ للصلاة، يخاطب به المصلي غيره بالسلام، فهو إطلاق من محظور: وهو المنع من الكلام. وإذا كان هذا هو توصيف السلام لم يتعين التسليم للخروج من الصلاة، فكل فعل مناف يخرج به المصلي من حكم الصلاة فقد كان الكلام ممنوعًا على المصلي، فشرع له السلام قاصدًا غيره به؛ لكونه منافيًا للصلاة.

وقد دلت السنة أن السلام يقصد به المصلي مخاطبة من بجواره من المصلين، فهو ارتكاب ما ينافي الصلاة للخروج منها، فهو إطلاق من محظور، وعليه لفظ السلام ليس فرضًا للخروج منها.

(ح-٣٢١٣) فقد روى مسلم من طريق مسعر، حدثني عبيد الله بن القبطية،

عن جابر بن سمرة، قال رسول الله : إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه، وشماله (٣).

فقوله: (ثم يسلم على أخيه) إشارة إلى أن المصلي خرج من الصلاة بتكليم أخيه، فأي كلام تكلم به المصلي حصل المقصود؛ لأن الغرض هو إعلان الخروج من الحال التي كان يحرم فيها الكلام إلى ضدها، فأي فعل، أو قول منافٍ للصلاة من صنع المصلي فإنه يخرج به المصلي من الصلاة، بل ذهب جماعة من السلف


(١) رواه الدارقطني في السنن (١٣٣٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٨).
(٢) سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر: المجلد العاشر: (ح ١٩٥٦).
(٣) صحيح مسلم (١٢٠ - ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>