دليل الحنفية على صحة الصلاة إذا سبق إمامه بالتسليم:
الدليل الأول:
(ح-٣٢١١) روى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،
عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي ﷺ فرد النبي ﷺ عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ. وذكر الحديث وفيه: قال النبي ﷺ: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (١).
وقد مر معنا في مسائل سابقة جواب المخالفين على الاستدلال بحديث المسيء صلاته، وأنهم يفترضون إما أن النبي ﷺ ربما علمه ما أساء فيه فقط، وهذا لا يظهر، لأنه علمه الوضوء، وبعض الأفعال لا يمكن افتراضها، كالقول بأنه أساء في تكبيرة الإحرام دون تكبيرات الانتقال، وهي كلها من جنس واحد.
وإما أن بعض الواجبات لم تكن واجبة حين خاطب النبي ﷺ المسيء في صلاته، ثم وجبت بعد ذلك، والنسخ لا يثبت بالتوهم ما لم يوجد دليل صريح على النسخ، أو أنه وكل أمر تعليمه إلى غيره، وهذا أبعدها.
الدليل الثاني:
(ح-٣٢١٢) روى الدارقطني في السنن ومن طريقه البيهقي من طريق شبابة، ابن سوار، عن أبي خيثمة، عن القاسم بن مخيمرة قال: