للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الائتمام، والبناء على التحريمة.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لاختلافهم في حكم تقدم المأموم على الإمام بتكبيرة الإحرام:

فقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول الشافعي في الإملاء (١).

على خلاف بينهم في المفسد:

فالحنفية والمالكية يرون المفسد: هو تقدم المنفرد على إمامه بالتحريمة.

وأما الحنابلة: فأجازوا تقدم المأموم على إمامه في التحريمة مع إمام الحي إذا أحرم نائبه عنه، ثم حضر، وتقدم للإمامة، فلو كان التقدم بالإحرام مفسدًا بالوضع لم يكن هناك فرق بين إمام وآخر، فالمفسد عندهم كونه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة.


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٣٨)، المبسوط (٢/ ٩٢)، المحيط البرهاني (١/ ٢٩٥)، البحر الرائق (١/ ٣٠٨)، غمز عيون البصائر (١/ ١٥٦)، الاستذكار (١/ ٤٢٠)، شرح الخرشي (٢/ ٤٠)، التوضيح لخليل (١/ ٤٧٣)، مواهب الجليل (٢/ ١٢٢)، الشرح الصغير (١/ ٤٥٠)، منح الجليل (١/ ٣٧٧)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤١)، التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٨١).
وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٣٣٧): «لو أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء أول الصلاة».
وانظر أحد قولي الشافعي: الحاوي الكبير (٢/ ٣٣٧)، فتح العزيز (٢/ ٢٠٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٦)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٨)، كفاية النبيه (٣/ ٥٥٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٤٠)، المجموع (١/ ٦٦).
وجاء في المغني لابن قدامة (٢/ ١٧١): «قال أحمد، في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين، أو ثلاثًا، ينوي الظهر، ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة: سلم من هذه، وتصير له تطوعًا، ويدخل معهم. قيل له: فإن دخل في الصلاة مع القوم، واحتسب به. قال: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض».
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ٢٩)، المغني (٢/ ١٧١)، الفروع (٢/ ١٥٠)، المبدع (١/ ٣٧٠)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٧٥)، الإقناع (١/ ١٠٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٩).
جاء في الإنصاف (٢/ ٢٩): «فإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام، لم يصح في أصح الروايتين».

<<  <  ج: ص:  >  >>