وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٣٣٧): «لو أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء أول الصلاة». وانظر أحد قولي الشافعي: الحاوي الكبير (٢/ ٣٣٧)، فتح العزيز (٢/ ٢٠٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٦)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٨)، كفاية النبيه (٣/ ٥٥٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٤٠)، المجموع (١/ ٦٦). وجاء في المغني لابن قدامة (٢/ ١٧١): «قال أحمد، في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين، أو ثلاثًا، ينوي الظهر، ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة: سلم من هذه، وتصير له تطوعًا، ويدخل معهم. قيل له: فإن دخل في الصلاة مع القوم، واحتسب به. قال: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض». وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ٢٩)، المغني (٢/ ١٧١)، الفروع (٢/ ١٥٠)، المبدع (١/ ٣٧٠)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٧٥)، الإقناع (١/ ١٠٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٩). جاء في الإنصاف (٢/ ٢٩): «فإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام، لم يصح في أصح الروايتين».