للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجاز الشافعية للرجل إذا أحرم بالفريضة منفردًا، ثم أقيمت الجماعة أن يدخل معهم بالنية، ويبني على ما صلى، ويلزم من الفعل تقدم المأموم بالتحريمة، وسوف يأتي بحث هذه المسألة بعد الفراغ من مسألتنا إن شاء الله تعالى.

فإذا كان التقدم على الإمام في التحريمة في الصورتين لم يبطل صحة الاقتداء، فعلى الأقل أن يكون التقدم على الإمام بالتحريمة من المعذور صحة التحريمة منفردًا، ويكون قد شرع في صلاة نفسه، وإذا أراد تحصيل الجماعة فعليه إبطال ما شرع فيه برفض التحريمة الأولى، واستئناف الاقتداء بالإمام بتكبيرة إحرام أخرى، فإن لم يفعل صحت صلاته منفردًا، إن كان يقرأ خلف إمامه، خاصة إذا لم يتنبه إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ لأن إبطال صلاته يحتاج إلى برهان بيِّن، وإن كان لا يقرأ خلف إمامه وجب عليه إعادة الصلاة؛ لتركه فرض القراءة، وهو في حكم المنفرد، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>