للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لو صلى بثوب نجس، فلم يعلم إلا بعد الفراغ من صلاته.

وإذا كان الأمر معلقًا على العذر، فليقيد الحكم به، فيقال: من كبر قبل إمامه خطأ، كما لو ظن أن إمامه قد كبر، فسبقه، فهذا معذور، وتحريمته صحيحة، وقد شرع في صلاة نفسه منفردًا بخلاف من كبر قبل إمامه عالمًا عامدًا، وهو ينوي الاقتداء به، فهذا متلاعب.

وأما الجواب عن حديث يزيد بن الأسود: ( … إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة).

فالأمر في الحديث متوجه لرجل قد صلى فرضه، وقد قال النبي : (فإنها لكما نافلة)، وإذا كانت نافلة لم تكن واجبة، فيكون الدخول مع الإمام لمن صلى فرضه للاستحباب، فلا حجة في هذا الحديث على مسألتنا؛ لأن مسألة البحث في رجل كبَّر قبل إمامه في الفريضة، فهو قد شرع في الفريضة منفردًا، فإذا تلبس بالفريضة قبل انعقاد صلاة الإمام فلا يجب عليه الخروج منها من أجل تحصيل الجماعة عند من يرى الجماعة سنة، ولهذا الشافعية جوزوا صحة مفارقة الجماعة بلا عذر.

الراجح:

إذا أحرم المصلي قبل إمامه، فإما أن يكون متعمدًا، أو يكون مخطئًا؛ لظنه أن الإمام كبر قبله.

فإن كان متعمدًا فهو آثم، وفي صحة صلاته نظر؛ لأنه متلاعب، كيف يريد الاقتداء بالإمام، ويتقدم عليه في تكبيرة الإحرام، والرسول يقول: (إذا كبر فكبروا).

وإن كان المصلي تقدم على إمامه خطأ، فقد شرع في صلاة نفسه، فلا يسقط حكم التحريمة؛ للعذر.

وقد أجاز الحنابلة تقدم المأموم على إمامه في التحريمة مع إمام الحي إذا أحرم نائبه عنه، ثم حضر، وتقدم للإمامة، فلو كان التقدم بالإحرام مفسدًا بالوضع، لم يكن هناك فرق بين إمام وآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>