للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل من قال: إذا كبر قبل الإمام صحت له التحريمة منفردًا:

لأن صلاته مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية الاقتداء، فبطلان الاقتداء لا يوجب بطلان التحريمة وقد شرع فيها.

وقد قال الحنابلة في الرجل إذا نوى الانتقال من فرض إلى فرض آخر،

قالوا: إن هذا يبطل فرضه الأول؛ لتغيير النية.

ولم ينعقد الثاني؛ لأنه لم يَنْوِهِ من أوله.

وينقلب فرضه الأول إلى نفل إن أتمه؛ لأن إبطال نية الفرضية لا يلزم منه إبطال نية مطلق الصلاة.

ومثله في الحكم عندهم لو نوى الانتقال من نفل معين إلى نفل معين آخر: كأن ينتقل من وتر إلى ركعتي الفجر، فيبطل النفل المعين الأول لتغيير النية.

ولم يتحصل له النفل المعين الثاني؛ لأنه لم ينوه من أوله.

وينقلب نفله الأول المعين إلى نفل مطلق؛ لأن إبطال التعيين لا يستلزم إبطال مطلق الصلاة، كما قلنا: إن إبطال الأخص لا يستلزم إبطال الأعم.

فكذلك هنا: إذا كبر قبل إمامه، أبطل ذلك متابعته لإمامه، ولا يلزم منه إبطال الصلاة؛ لصحة التحريمة، ولأن بطلان المتابعة لا يلزم منها بطلان الصلاة.

ونوقش:

بأن المأموم إذا سبق إمامه بالتحريمة، وهو ينوي الاقتداء بالفريضة، لا يمكن تصحيح التحريمة بنية الانفراد؛ لقوله : (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهو لم ينو الانفراد.

ولا انقلاب الصلاة نافلة؛ لأن النافلة بعد إقامة الفريضة لا تشرع؛ لحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).

ولو تنزلنا وصححنا التحريمة، وأبطلنا الاقتداء، فهو مأمور بعدم المضي في هذه التحريمة، والخروج منها؛ للدخول مع الإمام، والمحصلة واحدة؛ لأنه بعد إقامة الصلاة لا يصح له أن يصلي منفردًا، سواء أكان يصلي فرضه، أم كان متنفلًا لحديث يزيد بن الأسود: ( … إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع

<<  <  ج: ص:  >  >>