للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أكبر)؛ فلو قال الإمام (اللَّه) ثم سكت: لم يكن مكبرًا، حتى يقول: (اللَّه أكبر). فيكبر الناس بعد قوله: (اللَّه أكبر)، وربما مدَّ الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه، والذي يكبر معه ربما جزم التكبير، ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام، فصار هذا مكبرًا قبل إمامه، ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة؛ لأنه محال أن يدخل المأموم في صلاة لم يدخل فيها إمامه.

ونوقش هذا:

قولهم: (محال أن يدخل المأموم في صلاة لم يدخل فيها إمامه) هذا يعني إبطال المتابعة، ولا يلزم منه إبطال التحريمة منفردًا؛ فأين الدليل على إبطال التحريمة، والمخالف لا يمنع من إبطال المتابعة.

الدليل الثاني:

(ح-٣٢١٠) وروى الإمام أحمد من طريق وهيب، حدثنا مصعب بن محمد، عن أبي صالح السمان،

عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإن صلى جالسا، فصلوا جلوسًا أجمعون (١).

[انفرد محمد بن مصعب عن أبي صالح السمان بلفظ: (ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد)، ورواه جمع عن أبي هريرة، وليس فيه لفظ: (ولا تكبروا حتى يكبر) وهي رواية الصحيحين] (٢).

فهذا الحديث جمع بين الأمر بالمتابعة والنهي عن المسابقة بقوله: (إذا كبر فكبروا … ولا تكبروا حتى يكبر).

ولولا توكيد المسألة لما احتاج إلى الجمع بين الأمر والنهي؛ فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، أو عن أضداده.


(١) المسند (٢/ ٣٤١).
(٢) سبق تخريجه، انظر: المجلد السادس (ح-١٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>