للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في مجمع الأنهر: «ولو قال المؤتم قبل الإمام: الله أكبر الأصح أنه لا يكون شارعًا فيها، وأجمعوا على أنه لو فرغ من قوله: أكبر قبل فراغ الإمام لا يكون شارعا كما في الدرر» (١).

وقيل: يكون شارعًا في صلاة نفسه، وهو قول في مقابل الأصح في مذهب الحنفية، ومقتضى قول سحنون فيمن كبر قبل إمامه، وأراد أن يدخل مع الإمام، قال: يسلم ثم يكبر، ورجحه اللخمي (٢).

جاء في تبصرته: «وإن كبّر المأموم قبل إمامه، وهو يظن أن الإمام قد كبّر، ثم علم أنه لم يكبر- لم تجزئه، قال مالك: ويكبر بعد تكبير الإمام، ولا يسلم.

وقال سحنون: يسلّم ثم يكبّر.

ولو صلى لنفسه بتلك التكبيرة لم يجزئه على قول مالك، وأجزأه على قول سحنون. وهذا أبين؛ لأنه عقد على نفسه الصلاة بإحرام؛ فلم يسقط حكم الإحرام» (٣).

دليل الجمهور على أن صلاته لم تنعقد:

الدليل الأول:

(ح-٣٢٠٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (٤).

وجه الاستدلال:

قال النبي : (إذا كبر الإمام فكبروا) والإمام لا يكون مكبرًا حتى يقول: (اللَّه


(١) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٩٢).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٣٨)، المحيط البرهاني (١/ ٢٩٤)، المبسوط (١/ ٣٨)، خزانة المفتين (ص: ٤٢٥)، البحر الرائق (١/ ٣٠٨)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٣٢٨).
(٣) التبصرة للخمي (١/ ٢٦١).
(٤) صحيح البخاري (٧٣٤)، وصحيح مسلم (٨٦ - ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>