وإن سبقه الإمام، وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد، خلافًا لاستظهار ابن عرفة الصحة تبعًا لابن رشد الجد. والاختيار ألا يحرم المأموم إلا بعد أن يسكت الإمام. قاله مالك. وإذا أراد أن يصحح ويحرم بعد الإمام، قال مالك: يكبر، ولا يسلم؛ لأنه كأنه لم يكبر لمخالفة ما أمر به من التأخير عن الإمام خلافًا لسحنون في قوله: يسلم. هذا خلاصة مذهب المالكية. وأما مذهب الشافعية، فقالوا: يشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم، عن جميع تكبيرة الإمام، فلو قارنه في تكبيرة الإحرام، أو شك هل قارنه، أو ظن أنه تأخر فبان مقارنته لم تنعقد. ومذهب الحنابلة متفق مع مذهب الشافعية. انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ١٣٨)، المحيط البرهاني (١/ ٢٩٤)، المبسوط (١/ ٣٨)، مجمع الأنهر (١/ ١٣٨)، خزانة المفتين (ص: ٤٢٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٦٦)، النهر الفائق (١/ ٢٠٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٦٨، ٦٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٠). وانظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ٢٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٠)، شرح الزرقاني (٢/ ٤١)، البيان والتحصيل (٢/ ٩٤)، الخرشي (٢/ ٤١)، منح الجليل (١/ ٣٨٠)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٧١)، التبصرة للخمي (١/ ٢٦١)، التفريع (١/ ٦٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٤٥)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٠٠)، الثمر الداني (ص: ١٥٩). انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٠٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٩)، المهذب (١/ ١٨١)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٣٤، ٢٣٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٨٢). وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (٢/ ٦٢)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٢٨٨)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٤٨٠)، مسائل حرب الكرماني، ت السريع (ص: ٣٧٤).