سوف أعرض لها بالدراسة إن شاء الله تعالى تحت هذا الشرط.
واختلفوا في التأمين، أيؤمن مع الإمام أم بعده؟ لتعارض حديث (إذا أمن الإمام فأمنوا) مما يدل ظاهره على الترتيب والتعقيب، مع قوله: في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، وسوف أعرض للخلاف الوارد تحت هذا الشرط إن شاء الله تعالى.
واختلفوا في وجوب متابعة الإمام في النية، كما لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر، أو صلى أداء خلف من يصلي قضاء أو العكس، أو صلى فريضة خلف من يصلي نافلة.
وسوف أتناول خلاف العلماء إن شاء الله تعالى في هذه المسائل تحت هذا الشرط.
فدراسة هذا الشرط تستلزم دراسة: حكم سبق الإمام بالأركان، وحكم موافقته في أفعاله، وحكم تأخره عنها، وإذا خالف، فهل تبطل صلاته، أم يفرق فيها بين المعذور وغيره؟.