بأن تقديم المسافر لا يغير سنة صلاته، والقصر في حقه أفضل، حيث لم ينقل أن النبي ﷺ أتم في سفر مطلقًا.
وكون المأموم يقضي بعض صلاته فقد أدرك فضيلة الجماعة بالصلاة مع الإمام، كالمسبوق فإنه إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل الجماعة بالإجماع، وقيل: يدرك فضل الجماعة بإدراك جزء من التشهد، قبل التسليم وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكية.
دليل المالكية على كراهة إمامة أحدهما للآخر:
أما الدليل على كراهة ائتمام المقيم بالمسافر:
فلاختلاف نية الإمام والمأموم في عدد الركعات، ولأن المأموم سوف يقضي بعض صلاته منفردًا.
وأما الدليل على كرهة ائتمام المسافر بالمقيم؛ فلأن في الائتمام به تغييرًا لصلاته، حيث يلزمه الانتقال إلى الإتمام، وترك سنة القصر.
فإن ائتم المسافر بالمقيم، ففي الإعادة في الوقت قولان للإمام مالك:
الأول: لا يعيد مطلقًا.
وجه القول بعدم الإعادة: أن القصر من سنن الصلاة، إلا أن فضيلة الجماعة آكد منها؛ لأنه قد اختلف في تفضيل القصر، ولم يختلف في تفضيل الجماعة، ولا تعاد صلاة أديت بفضيلة متفق عليها لفضيلة مختلف فيها.
والقول الثاني: لا يتم المسافر وحده، ولا خلف إمام، فإن فعل أعاد في الوقت إلا في جوامع المدن وأمهات الحواضر.
وجه هذا القول: أن الإتمام بالإمام يؤدي إلى تغيير الصلاة في العدد، فإن أدى إلى ذلك كان ترك الجماعة أفضل، ولذلك لم يجز لمن كانت عليه جمعة أن يأتم بمن يصلي الظهر أربعًا، وإنما استثنى الأمراء لما يلزم من طاعتهم والاجتماع عليهم فكان