للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذلك أفضل من الانفراد بالصلاة دونهم لأن في ذلك إظهار الخلاف عليهم (١).

فالإمام مالك رأى أن صلاة أهل مكة فيها خلف عمر، وهو مسافر، من باب الصلاة خلف الأمراء، في حواضر المدن.

ويناقش:

بأنه لم يحفظ من عمل الصحابة أنهم جعلوا إمامًا للمسافرين وإمامًا للمقيمين في مكان واحد كما كان يذهب إليه الإمام مالك ، فإن صلى المقيم خلف المسافر، صلى المسافر ركعتين، ثم قام المقيم يقضي ما بقي من صلاته كالمسبوق، وإن صلى المسافر خلف المقيم، فأدرك منه ركعة صلى صلاة مقيم، وهو المشهور من مذهب مالك خلافًا للجمهور القائلين يصلي صلاة مقيم إذا أدركه قبل أن يسلم، وقد سبق بحث هذه المسألة، ولله الحمد.

دليل من قال: لا يقتدي المسافر بالمقيم:

أما من قال: لا يقتدي على وجه الكراهة: فيرى أن سنة القصر آكد من سنة الجماعة، وإذا صلى خلف مقيم فسوف ينتقل فرضه من القصر إلى الإتمام.

وأما من قال: لا يقتدي على وجه المنع: فبنى قوله على أن المسافر فرضه ركعتان.

(ح-٣٢٠٣) فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (٢).

(ح-٣٢٠٤) وروى الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد،

عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (٣).


(١) المنتقى للباجي (١/ ٢٦٦).
(٢) صحيح البخاري (٣٥٠)، وصحيح مسلم (١ - ٦٨٥).
(٣) صحيح مسلم (٥ - ٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>