للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإنا على سفَرٍ)، وهي سنة يتفق أهل العلم عليها، ولم نجدها في غير هذا الحديث، وهذه السُّنَّة مما تفرد به أهل البصرة دون من سواهم» (١).

الدليل الثاني:

(ث-٨٢٠) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سَفْرٌ.

[إسناده في غاية الصحة] (٢).

الدليل الثالث:

أما الدليل على جواز إمامة المقيم للمسافر، فالإجماع:

قال ابن عبد البر: «أجمعوا أنه جائز للمسافر أن يصلي خلف المقيم، من كره ذلك منهم، ومن استحسنه، كلهم يجيزه، وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام، بل قد قال أكثرهم: إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم، وعليه الإتمام» (٣).

وفي حكاية الإجماع فيها نظر، خاصة بين أصحاب الإمام مالك، ولا أظنه يخفى على الإمام ابن عبد البر.

وأما الدليل على أن المقيم أولى بالإمامة:

فلأن المقيم إذا تقدم صلى من خلفه جماعة إلى آخر صلاتهم، المقيم والمسافر على حد سواء، وهذا التعليل مبني على أن الإتمام أفضل من القصر.

وإذا تقدم المسافر فات المأموم الصلاة جماعة في بعض صلاته.


(١) التمهيد (١٤/ ٣٣٠)، وانظر معنى ما نقله عن الطحاوي: في مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦١، ٣٦٢).
(٢) الموطأ (١/ ١٤٩)، ورواه مالك عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب مثل ذلك، وهذا إسناد صحيح أيضًا.
(٣) التمهيد لابن عبد البر، ت بشار (١٠/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>