للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن عبد البر: «وفيه أن المسافر يؤم المقيمين، وهذا هو المستحب عند جماعة العلماء، لا خلاف علمته بينهم في أن المسافر إذا صلى بمقيمين ركعتين، وسلم، قاموا فأتموا أربعًا لأنفسهم أفرادًا» (١).

ونقل ابن عبد البر عن الطحاوي قوله: «في هذا الحديث معنى لا يوجد في غيره، وهو قول رسول الله لأهل البلد الذين صلى بهم فيه هذه الصلاة: (صلوا أربعًا؛


= ابن عمر، رواه البخاري (١٠٨٢)، ومسلم (١٧ - ٦٩٤)، من طريق نافع.
ورواه البخاري (١٦٥٥) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر،
ورواه مسلم (١٦ - ٦٩٤) من طريق سالم،
ومن طريق (١٨ - ٦٩٤) حفص بن عاصم، كلهم عن ابن عمر، قال: صليت مع النبي بمنى ركعتين، وأبي بكر، وعمر، ومع عثمان صدرًا من إمارته، ثم أتمها.
وصح كذلك من حديث أنس خارج الصحيحين.
ورواه حماد بن سلمة، وابن علية، وعبد الوارث بن سعيد، عن زيد بن جدعان، وذكرا في لفظه قوله: (صلوا أربعًا فإنا سفر). وهذا اللفظ لم يتابع عليه علي بن زيد بن جدعان مرفوعًا، والحمل عليه، لأن ابن علية ثقة ثبت، وتابعه حماد من رواية عفان وهو أثبت أصحابه، فلا يحتمل تفرد ابن جدعان بهذا اللفظ فيكون منكرًا.
رواه حماد بن سلمة، كما في مسند الطيالسي (٨٧٩، ٨٩٨)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ١٤٤)، ومسند أحمد (٤/ ٤٣٠)، وسنن أبي داود (١٢٢٩)، والأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٣٧، ٣٦٥)، وشرح معاني الآثار (١/ ٤١٧)، والمعجم الكبير للطبراني (١٨/ ٢٠٨) ح ٥١٣، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٩٤، ٢١٩،).
وابن علية، كما في السنن المأثورة للشافعي (١٢)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ١٤٣)، ومسند الإمام أحمد (٤/ ٤٣١، ٤٣٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣٨٦٠، ٨١٧٤، ٨١٩٥)، وسنن أبي داود (١٢٢٩)، ومسند البزار (٣٦٠٨)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٢٠٩) ح ٥١٥، وصحيح ابن خزيمة (١٦٤٣)، ومستخرج أبي علي الطوسي (٥١٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٢٣)، وفي دلائل النبوة له (٥/ ١٠٥).
وعبد الوارث بن سعيد، كما في صحيح ابن خزيمة (١٦٤٣)، المعجم الكبير للطبراني (١٨/ ٢٠٩) ح ٥١٦، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢١٦)، والله أعلم.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي بهذا الفعل إلا عن عمران بن حصين، ولا نعلم له طريقًا عن عمران غير هذا الطريق».
(١) الاستذكار (٢/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>