قال ابن نجيم: وينبغي ترجحيه. انظر البحر الرائق (١/ ٣٦٩)، النهر الفائق (١/ ٢٤١). وفي حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٣٤) «وفي المجتبى: قيل: إمامة المقيم للمسافر أولى من العكس. وعن أبي الفضل الكرماني هما سواء». وجاء في التوضيح لخليل (٢/ ١٨): «وحكى بعضهم في اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه ثلاثة أقوال: الكراهة فيهما، والجواز فيهما، وجواز اقتداء المقيم بالمسافر وكراهة العكس. ابن راشد: والمعروف الأول». وقال الشافعي في الأم (١/ ٢٠٨): وإن اجتمع مسافرون ومقيمون فإمامة المقيمين أحب إلي، ولا بأس أن يؤم المسافرون المقيمين». وانظر: عمدة القارئ (٥/ ٢٠٤)، البناية شرح الهداية (٢/ ٣٣٢)، بداية المبتدئ (ص: ٢٦)، الهداية (١/ ٨١)، النهاية في شرح الهداية للسغناقي (٤/ ٤٩)، مراقي الفلاح (ص: ١٦٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٢)، المهذب للشيرازي (١/ ١٨٧)، المجموع (٤/ ٢٨٦)، الإشراف لابن المنذر (٦/ ٣٦٣)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٩١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٨٣)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٦٥، ٢٦٦)، الفروع (٣/ ٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧١)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٥٩)، الإقناع (١/ ١٦٦)،. (٢) جاء في التوضيح لخليل (٢/ ١٨): وقال ابن حبيب: أجمع رواة مالك على أنه إذا اجتمع مسافرون ومقيمون أنه يصلي بالمقيمين مقيم وبالمسافرين مسافر إلا في المساجد الكبار التي يصلي فيها الأئمة. قال المازري: يعني الأمراء، فإن الإمام يصلي بصلاته، فإن كان مقيما أتم معه المسافر وإن كان مسافرا أتم من خلفه من المقيمين». وجاء في شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٦٢): «يكره اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه، وهو أشد كراهة، فإن فعل كمل وأجزأه. وقيل يعيد بوقت، وروي إلا بالمساجد الكبار». فيكره عند المالكية: اقتداء مقيم بمسافر؛ إلا إن كان ذا فضل وسن، وكل يصلي بما تقتضيه سنته، فيسلم الإمام المسافر من ركعتين ويتم الجماعة المقيمة أفذاذًا. ويكره أيضًا ا قتداء مسافر بمقيم، إلا أن يكون المقيم ذا سن، أو فضل لما في الصلاة من خلفه من الرغبة، أو رب منزل؛ لما في ترك ائتمامه من بخس حقه؛ إذ هو أحق بالإمامة. وكراهة هذه أشد من الأولى؛ لمخالفة المسافر سنة القصر، ولزوم الانتقال إلى الإتمام، والكراهة مبنية على ما قال ابن رشد من أن سنة القصر آكد من سنة الجماعة، وأما على ما قال اللخمي من أن سنة الجماعة آكد فلا كراهة. وجاء في التوضيح لخليل (٢/ ١٨): «نص ابن حبيب وغيره على أن اقتداء المقيم بالمسافر أقل كراهة؛ لما يلزم عليه من تغيير السنة في اقتداء المسافر بالمقيم بخلاف العكس». وانظر: مختصر خليل (ص: ٤٣)، شرح التلقين (٢/ ٩٠٨)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٧٧)، شرح الخرشي (٢/ ٦٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٥)، شرح التفريع للقرافي (٢/ ٥٨)، عقد الجواهر (١/ ١٥٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٣)، لوامع الدرر (٢/ ٥٨٩).