للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذا لا يعد موجبًا لكراهة إمامته، ولا تقديم غيره عليه.

وأما كف المرور بين يديه فإذا اتخذ سترة فإنها كافية، ويندر المرور بين الإمام وسترته، والأعذار النادرة لا تأثير لها.

الراجح:

أن الأعمى كالبصير في الإمامة إذا تساووا في القراءة والفقه والسن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>