للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل من قال: يقدم الأقرأ:

الدليل الأول:

(ح-٣١٧١) روى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،

قال: قال رسول الله : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (١).

الدليل الثاني:

(ح-٣١٧٢) ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم.

ورواه مسلم من طريق شعبة، وابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، عن قتادة به (٢).

وجه الدلالة من الحديثين:

دل هذان الحديثان على تقديم الأقرأ على غيره، حيث بدأ به النبي .

قال النووي: قوله: (فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا) (٣).

وأجيب بأجوبة منها:

الجواب الأول:

أن النبي إنما أمر بتقديم القارئ؛ لأن أصحابه كان أقرؤهم أفقههم، لأنهم كانوا يسلمون كبارًا فيفقهون قبل أن يقرؤوا، فلم يكن فيهم قارئ، إلا وهو فقيه، ومن بعدهم يتعلمون القرآن صغارًا قبل أن يفقهوا، فكان الصحابة إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه.


(١) صحيح مسلم (٦٧٣).
(٢) صحيح مسلم (٢٨٩ - ٦٧٢).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>