(٢) الحديث رواه ابن فضيل كما في مسند أحمد (٥/ ٤١٠)، وفي مسند ابن أبي شيبة (٢/ ٤١٣)، وفي مصنفه (٢٩٩٢٩)، وتفسير مجاهد (ص: ١٩٣)، وفضائل القرآن للمستغفري (٣٦٠)، وفي تفسير السمرقندي (١/ ١١). ورواه جرير بن عبد الحميد كما في تفسير الطبري (٨٢)، كلاهما عن عطاء بن السائب به، وفيه التصريح أنهم أخذوا هذا المنهج عن رسول الله ﷺ. ورواه حماد بن زيد كما في الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ١٧٢)، وفضائل القرآن للفريابي (١٦٩)، وفي البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي (٢٥٥)، وفضائل القرآن وتلاوته للرازي (٩٧)، عن عطاء بن السائب به. وحماد بن زيد ممن روى عن عطاء قبل تغيره، فإسناده حسن، لكن ليس فيه ذكر أنهم تلقى هذا العلم والعمل عن رسول الله ﷺ. ولفظه: (إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم بل لا يجاوز ها هنا. ووضع يده على الحلق). ورواه شريك كما في شعب الإيمان للبيهقي (١٨٠١) عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله يعني ابن مسعود. ورواه حماد بن سلمة كما في تفسير الثعلبي (١/ ٨٥)، والبيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني (ص: ٣٣)، عن عطاء بن السائب، قال أخبرني أبو عبد الرحمن قال حدثني الذين كانوا يقرؤون على عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أن رسول الله ﷺ كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا. وتابع حمادًا يحيى بن كثير أبو النضر، رواه أبو عمرو الداني في البيان في عد آي القرآن (ص: ٣٣)، والخطيب في تاريخ بغداد، ت بشار (١٠/ ٤٢٨)، من طريقه، قال: حدثنا عطاء ابن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: حدثني النفر الذين كانوا يقرئونا من أصحاب رسول الله ﷺ عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم القرآن عشرًا عشرًا، فلا يجاوزونها إلى غيرها حتى يعلموا ما فيها. ويحيى بن كثير ضعيف، قال عنه العقيلي: منكر الحديث. وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وخالفهم معمر، كما في مصنف عبد الرزاق، ط التأصيل (٦٢٠٣)، ومن طريقه المستغفري في فضائل القرآن (٣٦١)، وأبو عمرو الداني في في البيان في عد آي القرآن (ص: ٣٣)، فرواه عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: كنا إذا تعلمنا العشر من القرآن، لم نتعلم العشر التي بعدها، حتى نتعلم حلالها وحرامها، وأمرها ونهيها. وهذا مقطوع على أبي عبد الرحمن السلمي. هذا ما وقفت عليه، وأرى أن المعروف هو رواية حماد بن زيد، والله أعلم.