للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يقدم الفقيه فهو يشترط أن يكون معه من القرآن ما تصح به الصلاة، وإلا كان أميًّا.

قال الحافظ ابن حجر: «ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفًا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقا» (١).

إذا تنبهنا لهذا نأتي إلى حكم المسألة:

فإذا اجتمع قارئان أحدهما أقرأ والآخر أفقه، فأيهما يقدم؟

قيل: يقدم الأفقه على الأقرأ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ونص عليه الإمام الشافعي، وهو المذهب، ورواية عن أحمد، وبه قال عطاء، والثوري، وأبي ثور (٢).

جاء في المعونة: والفقيه أولى من القارئ (٣).

وقيل: يقدم الأقرأ على الأفقه، اختاره أبو يوسف من الحنفية، وهو وجه عند الشافعية رجحه ابن المنذر، ونص عليه الإمام أحمد في مسائله، وهو المشهور من مذهبه، وبهذا قال إسحاق وابن سيرين والثوري (٤).

وقيل: يستويان، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، وهو وجه عند الشافعية (٥).


(١) فتح الباري (٢/ ١٧١).
(٢) المبسوط (١/ ٤١)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٣)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٧)، المدونة (١/ ١٧٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٣)، شرح الخرشي (٢/ ٤٣)، جواهر الدرر (٢/ ٣٨٣)، بداية المجتهد (١/ ١٥٣)، المنتقى للباجي (١/ ٣٠٥)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٩٨)، المعلم بفوائد مسلم (١/ ٤٣٨)، المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٢٠٩)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٥٢)، الأم (١/ ١٨٤)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٩)، المهذب (١/ ١٨٦)، فتح العزيز (٤/ ٣٣٢)، المجموع (٤/ ٢٧٩)، روضة الطالبين (١/ ٣٥٦)، منهاج الطالبين (ص: ٤٠)، أسنى المطالب (١/ ٢١٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٩٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٦)، نهاية المحتاج (٢/ ١٨٠)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق، رواية الكوسج (١٥٦)، مسائل أحمد رواية عبد الله (٣٩٣)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٦٨٠)، الفروع (٣/ ٥)، الإنصاف (٢/ ٢٤٤)، المحرر (١/ ١٠٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٥٩)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ١١٣).
(٣) المعونة على مذهب عالم المدينة (١/ ٢٥١).
(٤) المبسوط (١/ ٤١)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٧)، النهاية في شرح الهداية (٣/ ٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٦)، المغني (٢/)، الوجيز في الفقه على مذهب الحنابلة (ص: ٨٣)، الفروع (٣/ ٥)، الإنصاف (٢/ ٢٤٤)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٨)، غاية المنتهى (١/ ٢١٨).
(٥) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٨٢): «والثالث: يستوي الأفقه والأقرأ، ولا ترجيح لتعادل
الفضيلتين فيهما، وهذا ظاهر نصه في المختصر». وانظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>