للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدًا؛ فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله .... (١).

وجه الاستدلال:

أفاد الحديث أن الرجل يخرج من ذمة الله بترك صلاة واحدة، ولو كان مسلمًا لكانت له ذمة الإسلام.

* وأجيب بجوابين:

الأول: أن الحديث إسناده منقطع، الحضرمي لم يسمع من معاذ ، وله شواهد، إلا أنها كلها ضعيفة (٢).


(١) المسند (٥/ ٢٣٨).
(٢) الحديث رواه عن معاذ ثلاثة رواة:
الأول: عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، كما في إسناد الباب.
ورجاله ثقات لولا الانقطاع، قال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ١٩٦) «إسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع من معاذ».
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٥): « .... ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ … ».
الثاني: حريث بن عمرو الحضرمي، عن معاذ بن جبل.
أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ١١٧) ح ٢٣٣، من طريق بقية بن الوليد، حدثني أبو بكر بن أبي مريم، قال: سمعت حريث بن عمرو الحضرمي يحدث عن معاذ بن جبل بلفظ: (من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله ﷿.
فرواه بلفظ (الصلاة) ولم يقل من ترك صلاة … ولم يروه عن حريث إلا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف مختلط، ضعفه أحمد وغيره، انظر العلل (٤٣٧٠)، وقال الذهبي في السير (٧/ ٦٥): ولا يبلغ حديثه رتبة الحسن.
وحريث بن عمرو ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٧٠)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٦٣)، ولم يذكرا فيه شيئًا، وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٧٤)، ولم يوثقه أحد غيره.
الثالث: أبو إدريس الخولاني، عن معاذ، بلفظ: (من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله).
أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٨٢) ح: ١٥٦، وفي الأوسط (٧٩٦٥)، وفي مسند الشاميين (٢٢٠٤)، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٩٢١)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٠٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>