للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا يجب قتله حتى يترك ثلاثًا، ويضيق وقت الرابعة، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره الإصطخري، وهو رواية عن أحمد (١).

وقيل: لا تخصيص للقتل بعدد، ولكن إذا ترك من الصلوات قدرًا يظهر لنا به اعتياده على الترك وتهاونه بالصلاة قتل، وهذا قول في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: لا يقتل حتى يترك الصلاة بالكلية، اختاره ابن تيمية (٣).

والقولان الأخيران لا ضابط لهما، فالأول يختلف الناس في تقدير العدد، والثاني يصعب الوقوف عليه؛ إلا أن يصرح به كأن يقول: لن أصلي؛ أو يدعوه حاكم فيمتنع، وما يدرينا أن تركه للصلاة كان من قبيل ترك المحافظة عليها أو كان من قبيل تركها بالكلية، فهذا لا يعرف إلا من جهة الفاعل.

* دليل من قال: يقتل بترك صلاة واحدة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٠) ما رواه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي،

عن معاذ قال: أوصاني رسول الله -بعشر كلمات قال: «لا تشرك بالله شيئًا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك


(١) روضة الطالبين (٢/ ١٤٦)، المجموع (٣/ ١٥)، كفاية النبيه (٢/ ٣١٩)، الإنصاف (١/ ٤٠١)، الفروع (١/ ٤١٧)،.
(٢) كفاية النبيه (٢/ ٣١٩)، المجموع (٣/ ١٥).
(٣) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٩): «من كان مصرًّا على تركها، لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس يصلون تارة، ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد .... فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتها، كما أمر الله تعالى، والذي يؤخرها أحيانًا عن وقتها، أو يترك واجباتها: فهذا تحت مشيئة اللّه تعالى، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه».
وانظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٩) و (٧/ ٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>