للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونسب هذا القول إلى الجمهور: العراقي في طرح التثريب، والقرطبي في المفهم، والشنقيطي في أضواء البيان، قال الأخير: وهو ظاهر الأدلة (١).

إلا أن المالكية وأكثر الشافعية، قالوا: إن كانت المتروكة هي الأولى من المجموعتين لم يجب قتله بترك الأولى، واستحسنه ابن قدامة من الحنابلة (٢).

وقيل: يقتل إذا ترك صلاة، وضاق وقت الثانية عنها، مطلقًا، ولو لم تكن تجمع إلى ما قبلها. اختاره من الشافعية أبو إسحاق المروزي، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).


(١) طرح التثريب (٢/ ٣١٧، ١٤٨)، أضواء البيان (٣/ ٤٥١)، وانظر الاستذكار (٢/ ١٤٩).
(٢) وتفصيل مذهب المالكية، إذا ترك الأولى من المجموعتين لم يقتل بترك الأولى حتى يضيق وقت الثانية عن مقدار الصلاة الأولى ومقدار ركعة للثانية، فإذا ضاق الوقت عن خمس ركعات على غروب الشمس، وأربع ركعات عن طلوع الصبح قتل، ومعنى ذلك أنه يقتل بصلاة الصبح والعصر إذا ضاق الوقت عن ركعة بسجدتيها؛ لأنها لا تجمع إلى ما قبلها. وهل المقصود ضاق وقت الاختيار، أو وقت الاضطرار؟ قولان عندهم، الأصح الثاني.
قال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل (١/ ٤٧٦): «وهذا ما لا اختلاف فيه في المذهب». وانظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٨٩)، منح الجليل (١/ ١٩٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٢٧٣)، المقدمات الممهدات (١/ ١٤٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٨٣).
وفي الجواهر ثلاثة أقوال في وقت قتله: إذا بقي ركعة من الوقت الضروري، أو جملة الصلاة، أو فوات الاختياري. انظر القرافي (٢/ ٤٨٣).
وقال الصيدلاني من الشافعية: إذا ترك الظهر لا يقتل حتى تغرب الشمس، وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر، قال الرافعي في المجموع (٣/ ١٥)، والنووي في الروضة (٢/ ١٤٦): قاله الصيدلاني، وتابعه الأئمة عليه. وانظر: كفاية النبيه لابن الرفعة (٢/ ٣١٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٢٧)، نهاية المطلب (٢/ ٦٥٢)، فتح العزيز (٥/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (٢/ ١٤٦)، مغني المحتاج (١/ ٦١٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٤٣٠)، كفاية النبيه (٢/ ٣١٩).
واستحسنه ابن قدامة، انظر الإنصاف (١/ ٤٠١)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٣٨٣).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٥٢٧)، نهاية المطلب (٢/ ٦٥٢)، فتح العزيز (٥/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (٢/ ١٤٦)، مغني المحتاج (١/ ٦١٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٤٣٠)، كفاية النبيه (٢/ ٣١٩)، وقال المرداوي في الإنصاف (١/ ٤٠١): «هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب». وانظر:
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٩٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٩)، كشاف القناع (١/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>