للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلا يكره لهم الائتمام به جزم به الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نص الشافعي (١).

والصحيح أن الكراهة إن كانت شرعية تعلقت الكراهة بهما؛ لأن الائتمام سبب في وقوع الإمام في المكروه، والمتسبب كالمباشر.

وإن كانت الكراهة من المأموم لأمر لا علاقة له بالأمور الشرعية، كما لو كرهه لأمر شخصي، أو حظ دنيوي، اختصت الكراهة بالإمام، والله أعلم.

إذا وقفنا على هذه القيود، نأتي لحكم المسألة:

اختلف العلماء في حكم تقدم الإمام إذا كرهه الجماعة أو أكثرهم:

فقيل: تكره إمامته لهم كراهة تحريمية، وهذا مذهب الحنفية، وهو وجه عند الشافعية (٢).

وقيل: يكره كراهة تنزيهية، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية (٣).

وقال المالكية: إن كره إمامته نفر قليل كرهت إمامته لهم، وإن كرهه أكثرهم حرمت، وهو وجه عند الشافعية، قال المالكية: إلا إن كره إمامته ذوو الفضل منهم فإنها تحرم، وإن قلِّوا (٤).


(١) المجموع (٤/ ٢٧٦)، الإنصاف (٢/ ٢٧٤).
(٢) البحر الرائق (١/ ٣٦٩) النهر الفائق (١/ ٢٤٢)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٠١)، فيض القدير للمناوي (٣/ ١٣٩)، نهاية المحتاج (٢/ ١٨٠).
(٣) أسنى المطالب (١/ ٢٣٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٩٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٩)، الإقناع (١/ ١٦٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٨٥)، المقنع (ص: ٦٢).
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٠)، حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٢٧)، التبصرة للخمي (١/ ٣٣٠)، البيان والتحصيل (١/ ٤١٨)، الذخيرة (٢/ ٢٥٥)، التوضيح لخليل (٧/ ١٧٢)، تحبير المختصر (١/ ٤٢٠).
قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (١/ ٢٣٣): «وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة والقمولي وغيرهما، بخلاف ما إذا كرهه كلهم؛ فإنها للتحريم كما نقله في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة، ونص عليه الشافعي، فقال: ولا يحل لرجل أن يؤم قومًا، وهم يكرهونه».

<<  <  ج: ص:  >  >>