للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال شيخنا: «ظاهر الحديث الكراهة مطلقًا، وهذا أصح؛ لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع وإذا كان هذا هو الغرض؛ فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص مكروه عندهم» (١).

الثالث: قال إمام الحرمين: «هذه الكراهية فيمن لم يقدّمه سلطان، فإن كان منصوبًا من جهة السلطان فلا نظر إلى كراهية القوم إمامته» (٢).

وحكاه جماعة عن القفال من الشافعية، قال النووي: وهذا ضعيف، والصحيح المشهور أنه لا فرق (٣).

وهذا أقوى؛ لأن ظاهر الحديث العموم، وتخصيصه بالإمام غير الراتب تخصيص للنص بلا مخصص.

بل قال النووي: «يكره أن يولي الإمام الأعظم على جيش أو قوم رجلًا يكرهه أكثرهم» (٤).

لأن الجماعة إنما شرعت لتأليف الناس واجتماعهم على الطاعة، فإذا نصب لهم إمامًا يكرهونه كان ذلك مدعاة لترك الجماعة.

ولأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، ولا مصلحة لتعيين إمام يصلي بقوم يكرهونه، والله أعلم.

الرابع: الكراهة أهي مختصة بالإمام أم هي تشمل المأموم أيضًا.

قال المالكية: الكراهة متعلقة بهما؛ لأن من كرهت إمامته كره الائتمام به، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة (٥).

وقال الشافعية والحنابلة: الكراهة مختصة بالإمام، أما المأمومون الذين يكرهونه


(١) الشرح الممتع (٤/ ٢٥٣).
(٢) نهاية المطلب (٢/ ٤٢٠).
(٣) المجموع (٤/ ٢٧٦).
(٤) المجموع (٤/ ٢٧٧).
(٥) حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٢٨)، النكت على المحرر (١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>