جاء في التاج والإكليل (٢/ ٦٦): «ومن ترك فرضًا آخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري قتل … ». وانظر مواهب الجليل (١/ ٤٢٠)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٧)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (١/ ١٦٤)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٣). وقال الرافعي في فتح العزيز (٥/ ٢٩٤): «ظاهر المذهب استحقاق القتل بترك صلاة واحدة». وقال النووي في الروضة (٢/ ١٤٦): «ومتى يقتل؟ فيه أوجه: الصحيح بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها». وقال في المجموع (٣/ ١٥): «قال أصحابنا الاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة». وقال ابن الملقن في التوضيح شرح البخاري (٢/ ٦١١): «والصحيح عندنا أنه يقتل بترك صلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة». وانظر: المجموع (٣/ ١٥)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ٤٢٢)، كفاية النبيه (٢/ ٣١٧). وقال صاحب الفروع (١/ ٤١٧) «وعنه الأولى -يعني يقتل بترك الأولى- اختارها صاحب المحرر وغيره، وهي أظهر». وفي الإنصاف (١/ ٤٠١): «وعنه يجب قتله إذا أبى حتى تضايق وقت أول صلاة، اختاره المجد، وصاحب مجمع البحرين، والحاوي الكبير، وغيرهم. قال في الفروع: وهي أظهر». وانظر شرح العمدة كتاب الصلاة (ص: ٦٧). وقال إسحاق كما في تعظيم الصلاة للمروزي (٢/ ٩٢٩): « .... تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر، وذهاب الوقت: أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر». وقال ابن المبارك كما في تعظيم الصلاة للمروزي (٢/ ٩٢٥): «من أَخَّرَ الصلاةَ حتى يفوت وقتها متعمدًا من غير عذر كفر». وجاء في المحلى (٢/ ١٥): «وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة ﵃ أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًّا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد»، ونقله المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٢١)، وقال: «ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفًا».