للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-١٣٣] اختلف العلماء في عدد الصلوات التي إذا تركها حكم بكفره أو قتله:

فقيل: يقتل بترك صلاة واحدة، وهو مذهب المالكية، وظاهر مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها المجد، وقال في الفروع: وهي أظهر.

وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه، ونسب ابن حزم هذا القول إلى عمر، ومعاذ، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة (١).


(١) ذهب المالكية إلى أنه لا يقتل حتى لا يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها، هذا هو الصحيح من مذهب المالكية. وقال بعضهم: يؤخر إلى آخر الوقت المختار، انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٧٥).
جاء في التاج والإكليل (٢/ ٦٦): «ومن ترك فرضًا آخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري قتل … ». وانظر مواهب الجليل (١/ ٤٢٠)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٧)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (١/ ١٦٤)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٣).
وقال الرافعي في فتح العزيز (٥/ ٢٩٤): «ظاهر المذهب استحقاق القتل بترك صلاة واحدة».
وقال النووي في الروضة (٢/ ١٤٦): «ومتى يقتل؟ فيه أوجه: الصحيح بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها».
وقال في المجموع (٣/ ١٥): «قال أصحابنا الاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة».
وقال ابن الملقن في التوضيح شرح البخاري (٢/ ٦١١): «والصحيح عندنا أنه يقتل بترك صلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة».
وانظر: المجموع (٣/ ١٥)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ٤٢٢)، كفاية النبيه (٢/ ٣١٧).
وقال صاحب الفروع (١/ ٤١٧) «وعنه الأولى -يعني يقتل بترك الأولى- اختارها صاحب المحرر وغيره، وهي أظهر».
وفي الإنصاف (١/ ٤٠١): «وعنه يجب قتله إذا أبى حتى تضايق وقت أول صلاة، اختاره المجد، وصاحب مجمع البحرين، والحاوي الكبير، وغيرهم. قال في الفروع: وهي أظهر». وانظر شرح العمدة كتاب الصلاة (ص: ٦٧).
وقال إسحاق كما في تعظيم الصلاة للمروزي (٢/ ٩٢٩): « .... تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر، وذهاب الوقت: أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر».
وقال ابن المبارك كما في تعظيم الصلاة للمروزي (٢/ ٩٢٥): «من أَخَّرَ الصلاةَ حتى يفوت وقتها متعمدًا من غير عذر كفر».
وجاء في المحلى (٢/ ١٥): «وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًّا
حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد»، ونقله المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٢١)، وقال: «ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>