للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن الإمامة من أرفع مراتب الإسلام، فلا ينبغي أن يؤم إلا أهل الكمال، ومراعاة لخلاف من قال: لا تصح إمامته.

دليل من قال: تصح الإمامة بلا كراهة:

الدليل الأول:

الكراهة حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولا يحفظ في النصوص النهي عن الائتمام بالأقلف، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].

الدليل الثاني:

(ح-٣١٥٢) روى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،

قال: قال رسول الله : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (١).

ولم يذكر الختان من صفات الأئمة، ولا من شروط الإمامة.

الدليل الثالث:

(ح-٣١٥٣) روى مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي،

عن أبي موسى الأشعري، قال: … إن رسول الله خطبنا، فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم (٢).

والأقلف أحدنا.

الدليل الرابع:

أن الأقلف لا يخلو من حالين: إما أن يمكنه كشف القلفة، وغسل النجاسة، فهذا يجب عليه غسلها كما يستنجي من النجاسة، وإن كان مرتقًا لا يقدر على كشفها فهذا معفي


(١) صحيح مسلم (٦٧٣).
(٢) صحيح مسلم (٦٢ - ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>