للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من إزالتها لعدم الإمكان، وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة والله أعلم (١).

دليل من قال: يكره ترتب الأقلف إمامًا:

لأن تصرف الحاكم ونوابه نيابة عن الأمة وكل من تصرف عن الغير فإنه يجب عليه أن يختار ما فيه الحظ والمصلحة، عملًا بالقاعدة الفقهية: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (٢).

حتى قال مجموعة من الفقهاء: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة (٣).

ولا شك أن الإمام المختون أكمل من الأقلف من جهتين:

الأولى: من جهة الطهارة، فالقلفة قد تحبس النجاسة.

والثانية: من جهة كون الإمام موضع القدوة، فالصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، والإمامة فيها تعني أن الإمام موضع القدوة لقومه، فمن اقتدي به في أعظم أركان الإسلام العملية فحري أن يقتدى به في سائر أمور الدين والدنيا.

وهي وظيفة النبي محمد ، فكان يصلي بأصحابه حضرًا وسفرًا حتى توفاه الله، وهي وظيفة خلفائه في حياته ومن بعده، وقد قال بعض الأئمة بوجوب الختان، فيجب ألا يُختَار للناس إمام راتب إلا الأحسن من المتأهلين.

دليل من قال: لا تصح إمامته:

الدليل الأول:

(ث-٨١٠) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،

عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة (٤).


(١) انظر: الشرح الكبير على المقنع (٢/ ٣٠).
(٢) المنثور، للزركشي، (١/ ٣٠٩)، مجلة الأحكام العدلية، مادة، (٥٨)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ١٢١)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٠٤)، شرح الزركشي على الخرقي (٣/ ٦٦٤).
(٣) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣١٠)، والأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٤٧١)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٩).
(٤) المصنف (٢٣٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>