للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الخلاف في وجوب الختان، فمن رأى الختان واجبًا، رأى أن تركه موجبًا للتفسيق، وإمامة الفاسق مختلف فيها، وأكثر العلماء على صحة إمامته، وقد مرت معنا.

الثاني: أن الأقلف قد يحبس النجاسة؛ إلا أنهم مختلفون في النجاسة داخل القلفة أهي في حكم النجاسة الظاهرة، فيجب تطهيرها أم هي في حكم النجاسة الباطنة التي لا حكم لها؟.

وعلى القول بأنها في حكم النجاسة الظاهرة، أهي معفو عنها؛ لكونها يسيرة، أم يطالب بغسلها مع القدرة على ذلك؟

فإن كان لا يمكنه كشف القلفة سقط ذلك عنه.

جاء في الإنصاف: «اختلف الأصحاب في مأخذ المنع:

فقال بعضهم: تركه الختان الواجب، فعلى هذا إن قلنا: بعدم الوجوب، أو سقط القول به لضرر، صحت إمامته.

وقال جماعة آخرون: هو عجزه عن شرط الصلاة، وهو التطهر من النجاسة فعلى هذا: لا تصح إمامته إلا بمثله» (١).

تعليل من قال: تصح إمامة الأقلف مع الكراهة:

أما تعليل الصحة: فلأن صفات الأئمة وشروط الإمامة ليس منها الختان، فالأقلف ذكر، مسلم، عدل قارئ، فصحت إمامته كالمختون.

ولأن الأقلف صلاته لنفسه صحيحة؛ لأن الختان ليس شرطًا في صحة الطهارة، ومن صحت صلاته صحت إمامته

ولأن ترك الختان لا يبلغ به مبلغ التفسيق، كشارب الخمرة؛ والسرقة ونحوهما؛ لأن الختان مختلف في وجوبه، فالحنفية، والمالكية وقول عند الشافعية يرون الختان سنة خلافًا للشافعية والحنابلة، ومن لم يره واجبًا لم يوجب الفسق تركه.

وأما تعليل الكراهة: فلأن المختون أكمل طهارة، فالقلفة قد تحبس النجاسة،


(١) الإنصاف (٢/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>