للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحمله ابن حزم على ظاهره، فقال بوجوب الوضوء لكل صلاة، واختلافهم دليل على ضعف منزع القول بوجوب الوضوء، وإذا صح أن هذا موقوف على عروة فإن قوله يستدل له ولا يستدل به.

دليل من قال: تصح صلاة المتطهر خلف من به حدث دائم:

الدليل الأول:

كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره إلا بدليل، فأفعال الإمام لا تختلف عن أفعال المنفرد، وما ابتلي به من الحدث فقد عفا عنه الشارع بدليل صحة صلاته، ولأن مؤاخذة العبد بما هو مغلوب عليه فيه حرج وشدة، والحرج مدفوع عن الملة، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وإذا عفي عن الحدث في حق صاحبه فالأصل أن يعفى عنه في حق غيره؛ لأن ذلك فرع عنه، وأثر من آثاره.

الدليل الثاني:

الوضوء المأمور به صاحب الحدث الدائم إما أنه يرفع حدثه أو لا، فإن كان رافعًا لحدثه فهو متطهر، فتصح إمامته، وإذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا عليه؛ لأن الوضوء لا يراد منه إلا رفع الحدث، فيكون أمره بالوضوء لكل صلاة مع كونه لا يصح مرفوعًا فهو على وجه الاستحباب، لأنه باق على طهارته حكمًا، وإذا بقي على طهارته صحت إمامته.

الدليل الثالث:

كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة، لا ينقض خارج الصلاة، فإذا كان دم الاستحاضة لا يبطل الطهارة خروجه أثناء الوضوء، ولا بعده قبل الصلاة، ولا خروجه أثناء الصلاة، لم يكن خروج الوقت حدثًا يوجب الوضوء؛ لهذا حمل الأمر على الوضوء إذا صح على الاستحباب بمنزلة تجديد الوضوء، وسلس البول والريح مقيس على دم الاستحاضة، وإذا كان خروج البول ليس حدثًا في حقه كانت طهارته باقية، وصحت إمامته.

<<  <  ج: ص:  >  >>