إذا صحت إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه، مع فوات الركن؛ لحديث أنس وعائشة وأبي هريرة في الصحيحين ولحديث جابر في مسلم في صلاة النبي ﷺ بأصحابه قاعدًا عندما سقط من فرسه، فإذا صحت إمامة العاجز مع فوات الركن صحت إمامة من به حدث دائم من باب أولى؛ لأن الركن أقوى من الشرط؛ لكونه جزءًا من الماهية.
دليل من قال: تكره إمامته للصحيح:
أن هذا إمام مختلف في صحة الاقتداء به، وينبغي في الإمامة ألا يتقدم لها إلا أفضل الناس وأكملهم، لهذا كره تقديمه مع وجود إمام سليم.
ولأنه يحتمل أن الحدث إذا عفي عنه في حق صاحبه ألا يعفى عنه في حق غيره؛ لأنها طهارة ضرورة، ولهذا لا يجوز أن يصلي أحد بثوبه قبل تطهيره، وإن صح لصاحب الحدث أن يصلي بثوبه الذي قد تصل إليه النجاسة، فإذا كانت النجاسة معفى عنها في حق صاحبها فقط، فيحتمل أن يكون حدثه كذلك، ولم نقطع بذلك فكرهنا إمامته، والله أعلم.
الراجح:
صحة إمامة من ابتلي بحدث دائم إذا كان أقرأ القوم، والله أعلم.