للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لاستوائهما في العذر، فإذا صحت الإمامة بمثله مع فوات الركن، وهو جزء من الماهية، صحت الإمامة بمثله مع فوات الشرط من باب أولى.

وإذا صحت إمامة العاري بمثله في أصح أقوال أهل العلم صحت إمامة من به حدث دائم بمثله بجامع فوات الشرط في كل منهما.

وجه من قال: لا تصح إمامته بمثله:

الأصل أن طهارة من به حدث دائم تبيح له فعل الصلاة، ولا ترفع حدثه؛ لأن الحدث مستمر، والأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها، لا يعفى عنها في حق غيره.

وسوف نناقش هذا الدليل عند ذكر أدلة من قال: لا تصح إمامته للسليم.

دليل من قال: لا يصلي المتطهر خلف من به حدث دائم.

يتطهر أصحاب الحدث الدائم لاستباحة الصلاة، وليس لرفع الحدث.

(ح-٣١٥١) لما رواه البخاري ، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله : لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال هشام: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (١).

[زيادة: (قال هشام: قال أبي): الراجح أنها موقوفة على عروة، ورفعها غير محفوظ] (٢).

وجه الاستدلال:

أن أصحاب الأحداث الدائمة أمروا بالوضوء لكل صلاة مع قيام الحدث؛


(١) صحيح البخاري (٢٢٨).
(٢) سبب اختلاف العلماء في دم الاستحاضة، هل هو حدث أم لا؟ اختلافهم في قول هشام: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل هي متصلة أو معلقة؟ وعلى تقدير كونها مرفوعة، هل هي محفوظة أو شاذة؟
انظر: الجزء السابع من كتابي: (موسوعة أحكام الطهارة) في أحكام الاستنجاء (ح-١٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>