للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختلفوا في صلاة الصحيح خلف من به حدث دائم:

فقيل: لا يصح الاقتداء، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مقابل الأصح عند الشافعية، وظاهر كلام ابن عبد البر (١).

وقيل: تصح إمامته، وهو قول في مقابل المشهور عند المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، واختيار ابن تيمية (٢).

وهذان قولان متقابلان.

قال النووي: «والأصح صحة قدوة السليم بالسلس» (٣).

وقيل: تكره إمامته، وهو المشهور في مذهب المالكية (٤).

دليل من قال: تصح إمامة من به حدث دائم بمثله:

قياسًا على صحة إمامة الأمي والعاجز عن القيام إذا أمَّ مثله، وهذا في معناهما؛


(١) جاء في مختصر القدوري (ص: ٣٠): «ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول».
وقال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢١٣): «والذي لا يرقأ جرحه أو سلس بوله فلا يؤم الأصحاء».
وانظر: البحر الرائق (١/ ٣٨١)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٠)، الهداية للمرغيناني (١/ ٥٨)، النهاية في شرح الهداية (٣/ ٤١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٦٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٦١)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٤)، بحر المذهب للروياني (١/ ٣٤٩)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٦٣)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٥٥)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٦٥)، الفروع (٣/ ٢٩)، التعليقة الكبرى لأبي يعلى (٢/ ٣٤٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٧٢)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٥).
(٢) جاء في لوامع الدرر (٢/ ٤٦٠): «وقيل: لا تكره إمامة ذي السلس والقرح كما صدر به القرافي، وضعف مقابله الذي هو القول بالكراهة».
وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٠)، منح الجليل (١/ ٣٦٣)، الفروع (٣/ ٢٩)، حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٢٧)، لوامع الدرر (٢/ ٤٦٠)، منهاج الطالبين (ص: ٣٩)، المجموع (٤/ ٢٦٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٤)، نهاية المحتاج (٢/ ١٧٤).
(٣) منهاج الطالبين (ص: ٣٩).
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٠)، التفريع (١/ ٦٥)، تحبير المختصر (١/ ٤١٩)، التاج والإكليل (٢/ ٤٢٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٦)، وكشاف القناع ١/ ٤٧٦، ٤٨٠ - ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>