للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يفرق بين حال وآخر.

وبه قال ابن خزيمة في صحيحه، وابن المنذر في الأوسط وضعفا القول بإمامة النبي في مرض موته من حديث عائشة؛ لاختلاف الرواة (١).

وقال ابن حبان بعد أن روى حديث ابن عمر، والذي فيه: ( .... وإن صلوا قعودا فصلوا قعودًا).

قال ابن حبان: «في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا من طاعة الله جل وعلا التي أمر عباده، وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله أربعة أفتوا به: جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير، وقيس بن قهد، والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل، وأعيذوا من التحريف والتبديل حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين، وصانه عن ثلم القادحين، ولم يُرو عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة، لا بإسناد متصل، ولا منقطع، فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدًا كان على المأمومين أن يصلوا قعودًا.

وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء، ولم يرو عن أحد من التابعين أصلًا بخلافه لا بإسناد صحيح ولا واهٍ، فكأن التابعين أجمعوا على إجازته.

وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدًا إذا صلى إمامه جالسًا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة، وتبعه عليه من بعده من أصحابه» (٢).

ولم يذكر ابن حبان عن أحد من هؤلاء أنهم فرقوا بين حال الابتداء وبين غيره.

وروى ابن حبان قصة أمر النبي لأصحابه بالجلوس إذا صلى الإمام جالسًا، ثم أتبع ذلك بقوله: قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: «هذه السنة -يعني الصلاة


(١) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٥٥)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٧).
(٢) صحيح ابن حبان (٥/ ٤٧١)، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>