للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عقدوا الصلاة معه ليكمل بهم الصلاة، فصلى بهم جالسًا فليس عليهم الجلوس مادام الإمام الذي عقدوا الصلاة معه قائمًا، فكأنه طرأ العجز على الإمام أثناء الصلاة، وعليه يُحْمل ما وقع في مرض موته، فإن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، فوجب عليهم القيام لقيام أبي بكر بهم، وبهذا فسره الإمام أحمد، وابن المنذر وجماعة من أهل العلم (١).

وإذا وجد سبيل إلى استعمال الأخبار كلها تعين ذلك، كالاختلاف الوارد في صفة صلاة الخوف فإنه محمول على اختلاف الأحوال فيها، فتارة يكون العدو في جهة القبلة، وتارة يكون العدو على غير جهة القبلة.

ويناقش:

بأن الأمر النبوي للصحابة في الجلوس في مرضه القديم جاء معللًا بأكثر من علة، منها متابعة الإمام، ومنها مخالفة فارس والروم، ومنها طاعة الأمراء، وإمامته في مرض موته لم ينص على العلة التي صححت صلاة الناس خلفه قيامًا، ولم يسق الحديث لبيان حكم المأموم.

وقول النبي : (إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون) عام، يشمل ما إذا افتتح الصلاة جالسًا، أو طرأ عليه العجز.

والتفريق بين الابتداء والاستدامة لا أعلم أحدًا قال به من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من تابعيهم، والمنقول عن أربعة من الصحابة أن المأموم إذا صلى خلف الجالس صلى جالسًا، وأول من فرق بين الابتداء والاستدامة هو الإمام أحمد ، قال به اجتهادًا ولا أعلم له نظيرًا في أحكام الصلاة، فالمتابعة للإمام لا يفرق فيها بين الابتداء والاستدامة، وكذلك مخالفة المشركين.

فقال عبد الرزاق الصنعاني: «الإمام إذا صلى قاعدًا صلى من خلفه قعودًا» (٢). ولم يفرق بين الابتداء والاستدامة.

وقال إسحاق بن راهويه: السنة إذا صلى قاعدًا أن يصلوا قعودًا (٣). ولم


(١) الأوسط (٤/ ٢٠٦).
(٢) مصنف عبدا لرزاق (٢/ ٤٦٣).
(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>