للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن المنذر: لو كان جلوس المأموم خلف الإمام إذا جلس منسوخًا ما استعمله الصحابة بعده، وَهُمْ بالناسخ والمنسوخ من أخباره أعلم بمن بعدهم، لأن من بعدهم إنما يأخذ معرفة الأخبار بالأمر والنهي، والناسخ والمنسوخ عنهم، ولو كان عندهم في ذلك عن النبي علم، لصاروا إليه بعد رسول الله ، ولم يخالفوه (١).

الدليل الرابع:

(ح-٣١٤٥) روى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢).

فالنبي أمر المصلي بالصلاة قائمًا مع القدرة عليه، وهو مطلق، سواء أكان إمامًا أم مأمومًا أم منفردًا، فإذا قدر المأموم على القيام وجب عليه أن يصلي قائمًا، فكما أن هذا هو ظاهر النص، فهو مقتضى القياس؛ فالإمام لا يُسْقط عن المأموم شيئًا من أركان الصلاة مع القدرة عليه، ألا ترى أنه لا يحيل الركوع والسجود إلى الإيماء فكذلك لا يحيل القيام إلى القعود (٣).

ويناقش:

قول النبي : (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا) يشمل الإمام والمنفرد، وهذا


(١) الأوسط (٤/ ٢٠٤).
(٢) صحيح البخاري (١١١٧).
(٣) انظر: معالم السنن (١/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>