للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يصل معهم في يوم الجمعة أيضًا.

أما الجواب عن رواية حميد الطويل عن أنس وقوله: (آخر صلاة صلاها رسول الله ) مما يشعر أنه صلى أكثر من صلاة، فإن حميدًا لم يسمع الحديث من أنس، وإنما سمعه من ثابت، ولفظ ثابت: (صلى رسول الله في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا في ثوب متوشحًا به)، فيكون قوله: (آخر صلاة صلاها) هذا مما تفرد به حميد مخالفًا لمن سمع الحديث منه، فيكون وهمًا.

(ح-٣١٤٤) وأما ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا محمد بن عمر الأسلمي، قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان، عن حبيب، مولى عروة قال:

سمعت أسماء بنت أبي بكر، تقول: رأيت أبي، يصلي في ثوب واحد وثيابه موضوعة، فقال: يا بنية، إن آخر صلاة صلاها رسول الله خلفي في ثوب واحد.

[تفرد به الواقدي محمد بن عمر، وهو متروك] (١).

الحجة الثالثة: أن أمر النبي صحابته بالجلوس خلفه كان في مرضه القديم، وقد صلى في مرضه الذي مات فيه، والناس خلفه قيام، فلم يأمرهم بالجلوس، فكان آخر الأمرين صلاة المأموم قائمًا خلف الإمام القاعد.

وقد نص الشافعي في الأم أن حديث عائشة هذا ناسخ لما تقدم (٢).

وقال البخاري: قال الحميدي: قوله: «(إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا) هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي جالسًا، والناس خلفه قيامًا.

قال البخاري: لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر، من فعل النبي » (٣).

وقال ابن عبد البر: «الآخر من فعله ناسخ للأول -يعني لقوله الأول: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا- فإنهم ما قاموا خلفه، وهو جالس إلا لعلمهم بأنه قد نسخ ذلك بفعله ، والدليل على أن حديث هذا الباب منسوخ بما كان منه في مرضه : إجماع


(١) المصنف (٣١٩٥).
ومن طريق الواقدي رواه أحمد بن علي المروزي في مسند أبي بكر الصديق (١١٥)، وأبو يعلى في مسنده (٥١)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٢٢٦).
(٢) الأم (٧/ ٢١٠).
(٣) صحيح البخاري (١/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>