للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لو أخذتهم؟ قال: كنت عارضًا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن (١).

[صحيح].

فلو كان عرض التوبة عليهم شرطًا للحكم بكفرهم، لدفع بيت المال دية من قتل قبل استتابته، وإنما كان عرض التوبة عليهم طمعًا في نجاتهم، وإن كانوا قد تلبسوا بالكفر قبل الاستتابة، وهو تصرف تحكمه السياسه الشرعية.

القول الثاني:

لا يقتل ولا يحكم بكفره إلا بشروط، منها أن يدعوه إمام أو نائبه إلى فعلها، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، زاد المالكية: وينوب عن الإمام جماعة المسلمين إذا كانوا في سفر (٢).

فصارت الاستتابة شرطًا للقتل والكفر عند من يكفره.

جاء في الإنصاف: «الداعي له هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله، ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم … » (٣).

* وحجة هذا القول:

لا بد من إقامة الحجة عليه قبل قتله، فقد يتركها لعذر أو لما يظنه عذرًا يعتقد سقوطها عنه به، فَيُبَيَّن له ذلك، وقد يكون له شبهة فيما فعل، فلا يكفر المعين حتى يدعوه الإمام أو نائبه القاضي إلى الفعل، ويبين له خطورة فعله، وتعرض عليه التوبة.

* ويناقش:

بأن مسألة كفر تارك الصلاة والحكم بكفره قضيتان، وليست قضية واحدة، فكفره الذي يوافي به العبد ربه يكفي فيه أن يقيم أحد الحجة عليه.


(١) المصنف (١٨٦٩٦).
(٢) حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٠١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٨٩)، أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد (١/ ٤٧٨).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>