للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بمجرد الترك، وإنما وظيفة الإمام إقامة الحدود، واستتابة من حكم الشرع بقتله كالمرتد في بلاد الإسلام.

والحكم بكفر تارك الصلاة شيء، وتطبيق الحدود عليه شيء آخر، فليس عرض التوبة عليه شرطًا للحكم بكفره، وإنما تعرض عليه التوبة طمعًا في نجاته (١).

الدليل الثالث:

(ث-٩١) ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال:

قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري. فسأله عن الناس، فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُغَرِّبَةِ خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضرْ، ولم آمرْ، ولم أرضَ إذ بلغني (٢).

[ضعيف] (٣).

(ث-٩٢) وروى عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن داود، عن الشعبي،

عن أنس ، قال: بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر ، فسألني عمر، وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إلا القتل. فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلمًا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء، قال: قلت: يا أمير المؤمنين وما كنت صانعًا بهم


(١) انظر الدرر السنية (١٠/ ٣٩٥).
(٢) الموطأ (٢/ ٧٣٧).
(٣) سبق تخريجه (ث-٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>