للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله -يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

ورواه مسلم من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر (١).

وجه الاستدلال:

الحديث حكم بكفر تارك الصلاة بمجرد الترك، من غير فرق بين من دُعِيَ إلى فعلها، أو لم يُدْعَ، ولو كان الرجل لا يكفر حتى يدعى إلى فعلها، لكان لفظ الحديث (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة إذا دعي إليها ولم يُصَلِّ).

الدليل الثاني:

لا يشترط لإقامة الحجة على من أتى محرمًا أو مكفرًا أن تكون الحجة من الإمام أو نائبه، فكل من له علم بأدلة الشرع، له أن يقيم الحجة على من فعل محرمًا أو ارتكب مكفرًا، فإذا أقيمت عليه الحجة كفر.

وإذا كان تارك الصلاة في مجتمع قد انتشر به العلم بأن ترك الصلاة كفر، كَفَر


(١) مسلم (٨٢) هكذا رواه أبو سفيان وأبو الزبير عن جابر .
ورواه مجاهد عن جابر إلا أن في لفظه بعض الاختلاف،
رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٥٣٨)، وابن بطة في الإبانة (٨٧٦) من طريق الإمام أحمد،
ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٨٩٣) حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، كلاهما (أحمد، وعبيد الله) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، أنه قال لجابر : ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله ؟ قال: الصلاة.
والمشهور من لفظه ما رواه أبو الزبير، وأبو سفيان، عن جابر، وهو مرفوع إلى النبي -سماعًا، ليس فيها ما يشير إلى رأي جابر ، ولا رأي الصحابة.
وقد أخرج البخاري (١٥٧٠) ومسلم (١٢١٦) حديثًا واحدًا من رواية مجاهد، عن جابر، وقد توبع، تابعه عطاء في صحيح البخاري (١٦٥١، ١٥٦٨، ٧٢٣٠)، ومسلم (١٢١٦)، وأبو الزبير في مسلم (١٢١٣).
جاء جامع التحصيل (ص: ٢٧٣): قال البرديجي: … أحاديث مجاهد عن جابر ليس لها ضوء، إنما هي من حديث ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، ومن حديث ليث بن أبي سليم عنه».

<<  <  ج: ص:  >  >>