للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال الحنفية وبعض المالكية في قتل المرتد إذا قتله أحد قبل استتابته لم يقتل به (١).

ومذهب مالك أن دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية المجوسي، وهذا يعني: أنه لا قود بقتله (٢).

* واستدل أصحاب هذا القول:

الدليل الأول:

(ح-٣٣٩) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير،


(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ١٣٨)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٧١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٣٥)، الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٠٤)، مواهب الجليل (٦/ ٢٨١)، منح الجليل (٩/ ٩٦، ٩٧).
ولم أذكر قولهم مع قول الإمام إسحاق وابن المبارك، لأن قولهما متجه لتارك الصلاة، وقول الحنفية وبعض المالكية متجه للمرتد، وهم لا يقولون بردة تارك الصلاة، بل لا يرى الحنفية قتل تارك الصلاة. كما سبق تحريره، ولله الحمد، وإنما نبهت على هذا حتى لا يرد سؤال لماذا لم تجمع هؤلاء مع الإمام إسحاق وابن المبارك وظاهر كلام أحمد.
(٢) انظر أضواء البيان (٣/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>