للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يصلون وراءه جلوسًا، فعله أربعة من أصحاب النبي ، وبه قال من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء، ولا يعلم في التابعين خلافه، وحماد بن زيد، وإسحاق، والأوزاعي وأبو خيثمة، وابن أبي شيبة، وابن حبان، وابن المنذر (١).

وظاهره يصلون جلوسًا وجوبًا؛ لأن القيام في الصلاة واجب، ولا يترك الواجب إلا لما هو أوجب منه، وهو رواية عن أحمد (٢).

قال ابن تيمية: «وهو مذهب أكثر أهل الحديث» (٣).

وقيل: يصلون جلوسًا ندبًا إلا إذا ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم اعتل، فجلس، أتموا خلفه قيامًا وجوبًا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد (٤).


(١) جاء في المجموع (٤/ ٢٦٥): «مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز، وأنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعودًا .... وقال الأوزاعي وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر: تجوز صلاتهم وراءه قعودًا، ولا تجوز قيامًا».
وجاء في الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٠٦): «قال أحمد: .... وفعله أربعة من أصحاب النبي أسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر، وأبو هريرة». وانظر الأوسط (٤/ ٢٠٥)، والتمهيد لابن عبد البر، ت بشار (١٤/ ٣٤٧).
صحيح ابن حبان (٥/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
وقال ابن رجب في فتح الباري (٦/ ١٥٦): «وممن ذهب إلى أن المأموم يصلي جالسًا خلف الإمام الجالس بكل حال من العلماء: الأوزاعي، وحماد بن زيد، وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة زهير بن حرب، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن حبان، ونقله إجماعًا قديمًا من السلف، حتى قال في صحيحه: أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدًا إذا صلى إمامه جالسًا: المغيرة بن مقسم، وعنه أخذ أبو حنيفة».
فقول ابن رجب (يصلي جالسًا بكل حال) يشمل الابتداء، والاستدامة.
وانظر صحيح ابن حبان (٥/ ٤٧٧)، فتح الباري (٢/ ١٧٦).
(٢) الإنصاف (٢/ ٢٦١)، المقنع (ص: ٦٢).
(٣) قال ابن تيمية في المسائل الماردينية (ص: ١٧٩): «مذهب أكثر البصريين وأكثر أهل الحديث أن الإمام الراتب إذا صلى جالسًا صلى المأمومون جلوسًا؛ لأجل متابعته فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة، كما استفاضت السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون)». وانظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٠٥).
(٤) مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٣/ ٢٤٠)، الإقناع (١/ ١٦٧)، المقنع (ص: ٦٢)، الممتع
في شرح المقنع (١/ ٤٧٣)، الإنصاف (٢/ ٢٦١)، المبدع (٢/ ٨٠)، معونة أولي النهى (٢/ ١٩٩، ٣٧٣)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢٠٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٦)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>