للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذا تفصيل الخلاف في المسألة.

الدليل على جواز إمامة العاجز بمثله:

الدليل الأول:

الإجماع، قال السغناقي في النهاية: اقتداء القاعد بالقاعد جائز بالإجماع (١).

ونوقش:

لعله يعني به إجماع الحنفية، فالمشهور عند المالكية أن المومئ لا يصح اقتداؤه بالمومئ (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٣١١٨) ما رواه أحمد من طريق عمرو بن ميمون بن الرماح، عن كثير بن زياد البصري، عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه،

عن جده،: أن رسول الله انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه (٣).

وفي رواية للترمذي من طريق شبابة بن سوار، قال: حدثنا عمرو بن الرماح به … وفيه: فأذن رسول الله ، وهو على راحلته … الحديث.

[ضعيف] (٤).

دليل من قال: لا تصح إمامة العاجز بالقادر:

الدليل الأول:

(ح-٣١١٩) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن جابر، عن


(١) النهاية في شرح الهداية للسغناقي (٣/ ٤٥).
(٢) جاء في الشرح الكبير (١/ ٣٢٨): «والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بالمومئ».
واختار ابن رشد والمازري صحة اقتداء المومئ بمثله. انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (٢/ ١٨)، شرح الخرشي (٢/ ٢٤)، لوامع الدرر (٢/ ٤٤٩).
(٣) المسند (٤/ ١٧٣).
(٤) سبق تخريجه في المجلد الأول، انظر: (ح-١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>