للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروي عن مالك القول بالجواز إذا كان أحد المأمومين يتقدمهم مقتديًا بالقاعد واقفًا، ويأتمون هم وقوفًا بذلك القائم (١).

وقيل: تصح إمامة العاجز عن الركن بالقادر عليه مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (٢).

قال الشافعي: «ويصلي الإمام قاعدًا، ومن خلفه قيامًا» (٣).

وانفرد الحنابلة بتفصيل لهم، فقالوا: إن عجز عن الركوع أو السجود، أو القعود أو عن استقبال، أو اجتناب نجاسة، أو عاجز عن الأقوال الواجبة ونحوها فلا تصح إمامته إلا بمثله مطلقًا.

وإن عجز عن ركن القيام، فإمامته للقادر عليه تصح بشرطين:

أن يكون العاجز إمام الحي الراتب، وأن يُرْجى زوال علته، فإن لم يكن الإمام الراتب، أو كانت علته لا يرجى زوالها لم تصح إمامته إلا بمثله (٤).


(١) قال ابن عبد البر في التمهيد، ت بشار (١٤/ ٣٤٨): وروى الوليد بن مسلم، عن مالك، أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسا وهم قيام. قال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلم بصلاته.
وقال أيضًا في موضع آخر من التمهيد (٤/ ١٢٩): «وهذه الرواية غريبة عن مالك، ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك».
وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٢١٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٩٢، ٢٩٣).
(٢) الأم (١/ ١٠٠)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠١٧)، مجموع الفتاوى (٤/ ٢٦٥).
(٣) الأم (١/ ١٠٠).
(٤) وجاء في الروض، ط ركائز (١/ ٣٤٨): «ولا إمامة عاجز عن ركوع، أو سجود، أو قعود إلا لمثله أو قيام: أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه، إلا إمام الحي: أي الراتب بمسجد، المرجو زوال علته».
وانظر: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٦٢)، الإقناع (١/ ١٦٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٧٢)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٠)، كشاف القناع (٣/ ١٩٩)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٤)، الإنصاف (٢/ ٢٦٠، ٢٦١)، المغني (٢/ ١٤٤)، المقنع (ص: ٦١)، المبدع (٢/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>