(٢) بداية المبتدئ (ص: ١٧). (٣) جاء في النهاية شرح الهداية (٣/ ٤٥): «إذا كان الإمام قاعدًا يركع ويسجد فاقتدى به من يصلي قائمًا بركوع وسجود جاز في قولهما استحسانًا، وفي القياس لا يجوز، وهو قول محمد». وانظر الهداية شرح البداية (١/ ٥٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٧)، وجاء في المدونة (١/ ١٧٤): «وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يؤم في النافلة قاعدا. قال: ومن نزل به شيء وهو إمام قوم حتى صار لا يستطيع أن يصلي بهم إلا قاعدا، فليستخلف غيره يصلي بالقوم، ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة الإمام مع القوم. قال: وسألنا مالكا عن المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا ويصلي بصلاته ناس؟ قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك». وجاء في الفواكه الدواني (١/ ٢٠٥): «سابعها: القدرة على الأركان فلا تصح إمامة العاجز عن بعضها إلا كالقاعد بمثله». وقال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٣٢): «واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسًا، فأجازها بعضهم، وكرهها أكثرهم». وانظر: المدونة (١/ ١٧٤)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٧)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ١٨)، جواهر الدرر (٢/ ٣٢٨)، لوامع الدرر (٢/ ٤٤٧)، الإنصاف (٢/ ٢٦١).