للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-١٠٢٩] إذا عجز الإمام عن ركن فإن كان قوليًا فقد سبق الكلام على إمامة الأمي للقارئ، والخلاف فيه.

وإن كان العجز عن ركن فعلي: قيامٍ أو ركوعٍ أو سجود، أو قعود، فهل يصح أن يكون إمامًا للقادر عليه؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: لا يصلي القائم خلف القاعد إلا إن كان إمامه يركع ويسجد، فإن كان يومئ بهما فلا يجوز اقتداء القائم به، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف (١).

جاء في بداية المبتدئ: «ويصلي القائم خلف القاعد، ويصلي المومئ خلف مثله ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ» (٢).

وقيل: لا تصح إمامة العاجز عن القيام أو الركوع أو السجود إلا لمثله، كالقاعد يقتدي بمثله، وهذا مذهب المالكية، وبه قال محمد بن الحسن، وابن عقيل من الحنابلة (٣).


(١) مختصر القدوري (ص: ٣٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٨)، النهاية شرح الهداية (٣/ ٤٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٢)، فتح القدير (١/ ٣٦٨)، المحيط البرهاني (١/ ٤١١)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٣).
(٢) بداية المبتدئ (ص: ١٧).
(٣) جاء في النهاية شرح الهداية (٣/ ٤٥): «إذا كان الإمام قاعدًا يركع ويسجد فاقتدى به من يصلي قائمًا بركوع وسجود جاز في قولهما استحسانًا، وفي القياس لا يجوز، وهو قول محمد».
وانظر الهداية شرح البداية (١/ ٥٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٧)،
وجاء في المدونة (١/ ١٧٤): «وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يؤم في النافلة قاعدا. قال: ومن نزل به شيء وهو إمام قوم حتى صار لا يستطيع أن يصلي بهم إلا قاعدا، فليستخلف غيره يصلي بالقوم، ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة الإمام مع القوم. قال: وسألنا مالكا عن المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا ويصلي بصلاته ناس؟ قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك».
وجاء في الفواكه الدواني (١/ ٢٠٥): «سابعها: القدرة على الأركان فلا تصح إمامة العاجز عن بعضها إلا كالقاعد بمثله».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٣٢): «واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسًا، فأجازها بعضهم، وكرهها أكثرهم».
وانظر: المدونة (١/ ١٧٤)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
(١/ ٣٢٧)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ١٨)، جواهر الدرر (٢/ ٣٢٨)، لوامع الدرر (٢/ ٤٤٧)، الإنصاف (٢/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>