للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النقص، وإن اقتدى به من هو أكمل حالا منه، فحكمه حكم القارئ خلف الأمي، وسبق الخلاف فيها في المسألة السابقة، بخلاف من يلحن في غير الفاتحة فإن قراءته سنة، فلو اقتصر على الفاتحة صحت صلاته، وإذا أجزأته أجزأت من خلفه، بل قال الحنابلة وبعض الشافعية: ليس له أن يقرأ ما يلحن فيه؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن من غير ضرورة.

دليل من قال: إن كان اللحن نظيره في القرآن لم تفسد الصلاة وإلا فسدت:

لعل أبا يوسف قاس اللحن في القرآن إذا كان له نظير في القرآن بمن غلط في القرآن في موضع الاشتباه فخلط سورة بغيرها، فإنها لا تبطل صلاته، لأنه لم يقصد ذلك، فكأنه انتقل من لفظ قرآني إلى لفظ قرآني آخر، فلم يتلفظ بكلام أجنبي عن القرآن، وكونه لا يفسد الصلاة ولو فسد المعنى فلأن الظاهر أن المصلي لم يقصد هذا المعنى، وإذا صحت صلاته صحت إمامته.

دليل من قال: ليس له أن يقرأ ما يلحن فيه خارج فاتحة الكتاب:

فرض القراءة على المصلي فاتحة الكتاب على الصحيح لحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا كان يلحن فيها، وكان معذورًا في لحنه لعجزه عن الصواب، أو لضيق الوقت في تعلم الصواب فله أن يقرأها، ولكنه ليس مضطرًا أن يقرأ ما يلحن فيه خارج الفاتحة، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة سنة، واللحن المغير للمعنى يخرج الكلمة الملحون فيها عن كونها قرآنًا ويلحقها بكلام البشر، وهو ليس مضطرًا لقراءتها، فيكون بمنزلة من تعمد الكلام في الصلاة، فتبطل صلاته، والله أعلم.

ونوقش هذا:

إذا لم يكن اللحن في الفاتحة مفسدًا للصلاة لم يكن اللحن في سائر القرآن مفسدًا لها، فلا يمنع من قراءة ما تيسر وإن لحن فيه، والله أعلم.

دليل من قال: لا تصح إمامة من لا يميز بين ضاد وظاء إلا لمثله:

أن النطق بالضاد يخالف النطق بالظاء، وعمل اللسان فيهما عمل مختلف، وينقلب معنى الآية، فكان فاعل ذلك قد ارتكب خطأين:

الأول: أنه أبدل حرفًا بحرف، وإبدال حرف بحرف أشد من تغيير حركة إعرابية

<<  <  ج: ص:  >  >>