يقول: يؤم القوم أقرؤهم، فلا يصلي إمامًا إلا بمثله.
ويرد هذا:
بأنك إذا حكمت بأن صلاته صحيحة، وأن اللاحن قد أدى ما فرضه الله عليه، فلم يمنع ذلك من صحة الاقتداء به.
وأما الحديث فهو سيق في تفضيل الأقرأ على القارئ، وهو على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، وسوف يأتي مناقشة الحديث عند بحث الأولى بالإمامة إن شاء الله تعالى.
دليل من قال: لا تصح إمامته مطلقًا:
الدليل الأول:
لا يتقدَّم للإمامة إلا مَنْ جَمَعَ أوصافها، وهي القراءة، فالفقه، فالهجرة فالسنّ، بعد صحَّة الدين وحسن الاعتقاد، ومن لحن في قراءته لم يحسن القراءة، وافتقد أول وصف في الإمامة، فكانت الإمامة موضع كمال، واللاحن ليس في موضع كمال.
(ح-٣١١٧) فقد روى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،
قال: قال رسول الله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (١).
الدليل الثاني:
أن اللحن ليس هو اللفظ المنزل، وذلك يجعله بمنزلة الكلمة الأجنبية في الصلاة، وعليه فلا تصح إمامته.
ونوقش هذا:
لو كان اللحن بمنزلة الكلام الأجنبي في الصلاة ما جاز له أن يؤم من كان مثله، وعامة العلماء على جواز إمامة الأمي لمثله.